الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
25
تحرير المجلة
انقطعت العصمة بينهما مطلقا فإن كان منها فلا مهر وان كان منه فلها النصف ، وان كان بعد الدخول استقر المهر فإن كان منها وقف على انقضاء العدة وهي عدة الطلاق فان عادت إلى الإسلام فيها وتابت بقيت على زوجيته والا بانت منه ، وان كان منه فإن كان مليا فالانتظار وان كان فطريا بانت منه في الحال واعتدت عدة الوفاة ( 74 ) اختلاف المذهب لا يمنع من صحة العقد مع الحكم بإسلام الطرفين فيجوز للإمامي ان يتزوج بمخالفة من اي مذهب كان من مذاهب المسلمين ، اما تزويج الغير بالإمامية ففيه خلاف ، والأصح انه يختلف باختلاف الأحوال فقد يرجح وقد يحرم فعلى الأولياء مراعاة الخصوصيات والظروف فإنهن ودائع وأمانات ولا تعطي الأمانة الا إلى من يحفظها « إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلى أَهْلِها « 75 » المعروف اعتبار الكفاية في الزواج وهي نوعان شرعية وعرفية أما الشرعية فهي المساواة في الدين كما عرفت ، واما العرفية فهي المساواة في الحسب والنسب والثروة والشرف وأمثالها أما الأولى فقد عرفت لزومها في صحة العقد واما الثانية فليست شرطا والزواج في شريعة الإسلام على الإسلام والمؤمن كفو المؤمن نعم ورد في السنة حرمة تزويج شارب الخمر والاعتبار يساعده فان شارب الخمر لا يؤتمن على الحرة ، ولا يحفظ الوديعة ومثله المقامر ، « 76 » إذا خطب المؤمن القادر على الإنفاق الغير المتجاهر بالكبائر استجب إجابته بل قيل تجب ولو كان أدنى نسبا وأقل